السيد الخميني

514

تحرير الوسيلة

عض السبع هو الجارح فعليه القود ، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية . مسألة 31 - لو جرحه ثم عضه سبع ثم نهشته حية فعليه القود مع رد ثلثي الدية ، ولو صالح بها فعليه ثلثها وهكذا ، ومما ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الانسان في القتل . مسألة 32 - لو حفر بئرا ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر ، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلا فقده نصفين أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرة قتله آخر ، فإن القاتل هو المضارب لا الملقي . مسألة 33 - لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم فالقود على القاتل لا الممسك ، لكن الممسك يحبس أبدا حتى يموت في الحبس والربيئة تسمل عيناه بميل محمى ونحوه . مسألة 34 - لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغا عاقلا دون المكره وإن أوعده على القتل ، ويحبس الآمر به أبدا حتى يموت ، ولو كان المكره مجنونا أو طفلا غير مميز فالقصاص على المكره الآمر ، ولو أمر شخص طفلا مميزا بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود ، والدية على عاقلة الطفل ، ولو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المكره القود أو الحبس أبدا ؟ الأحوط الثاني . مسألة 35 - لو قال بالغ عاقل لآخر : " اقتلني وإلا قتلتك " لا يجوز له القتل ، ولا ترفع الحرمة ، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعا بل وجب ، ولا شئ عليه ، ولو قتله بمجرد الايعاد كان آثما ، وهل عليه القود ؟ فيه إشكال وإن الأرجح عدمه ، كما لا يبعد عدم الدية أيضا . مسألة 36 - لو قال : " اقتل نفسك " فإن كان المأمور عاقلا مميزا فلا شئ